الشريف المرتضى

836

الذريعة إلى أصول الشريعة

هو إثبات ، لوجب « 1 » ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى « 2 » وليس كذلك الإثبات ، لأنّ الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة النّفي ، بل بأدلّة إثبات متناهية . فإن قيل : فيجب أن لا يستدلّ « 3 » على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ « 4 » العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة ، وغاصوا على أعماقها ، حتّى يصحّ أن ينفوها متى لم تكن « 5 » لهم « 6 » ظاهرة . قلنا : كذلك هو و « 7 » من لم يكن عالما « 8 » ممّن يجب ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطّريقة . وأمّا « 9 » الاستدلال ببراءة الذّمّة ؛ فممّا « 10 » يمكن الاعتماد « 11 » عليه ، لأنّ تعلّق الحقّ بالذّمّة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ، فإذا أدّى النّظر إلى فقد سبب الاستحقاق « 12 » علم براءة الذّمّة .

--> ( 1 ) - الف : لوجوب . ( 2 ) - ج : يتناهى . ( 3 ) - الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل . ( 4 ) - الف : لا . ( 5 ) - ب : يكن . ( 6 ) - ج : لها . ( 7 ) - الف : - و . ( 8 ) - الف وج : + و . ( 9 ) - ب : فاما . ( 10 ) - الف : + لم . ( 11 ) - ج : الاعتقاد . ( 12 ) - ج : استحقاق .